قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
المادة 16
ينش ر ه ذا الق رار ف ي الجري دة الرس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة .2019 صلاح الدين دحمون 15 جانفي سنة 2020 م وزارة العدل