قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
المادة 15
يفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بالمدرسة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه نجاحه، الاستفادة من نجاحه ويستبدل بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الاحتياط حسب درجة الاستحقاق.
تحدد مدة صلاحية القائمة الاحتياطية بشهر واحد (1) من تاريخ انطلاق التكوين.