قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
المادة 13
تضبط اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، قائمة احتياطية حسب درجة الاستحقاق لاستبدال المترشحين الناجحين نهائيا المعلن تخلفهم.