المادة 11
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة في المسابقة على أساس الاختبارات، حسب الأولوية الآتية :
– ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
– أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– معدل الاختبارات الكتابية،
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الكتابي الذي له أكبر معامل. * في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنّه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية المؤهل أو الشهادة،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا،
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد ومتزوج بدون أولاد ومتكفل بعائلة وأعزب).