قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية وزارة المالية 7 سبتمبر سنة 2005، يحدّد تصنيف خزائن البلديات وخزائن القطاعات الجامعية
المادة 3
يعتمد هذا التصنيف على المعايير المنصوص عليها في القرار المؤرّخ في 7 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، ويفصل هذا التصنيف حسب الالح اق الإق ليمي بالمديري ة الجه وية للخ زي نةكما هو منص وص عل يه في المادّة 3 من الق رار المؤرّخ في 7 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم المديريّات الجهوية للخزينة وسيرها حسب الجداول المرفقة بالملحق.