قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 46
المادة 5
يتكفل بالفارق ما بين الأسعار القصوى، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الإستيراد وفقا للتشريع المعمول به، حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 تحت عنوان صندوق تعويض الأسعار ".