قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 46
المادة الأولى
تحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المسحوق في مختلف مراحل توزيعه حسب الجدول الملحق بهذا القرار .