المادة 5
يجب أن يُضبط استغلال الكتلة ابتداء من حواف النقب، على مسافة أفقية بحيث لا يتم تهديد توازن الأراضي المجاورة اعتبارا لطبيعة وسمك الكتلة المستغلة وأراضي التغطية.
ويجب أن تكون لمنطقة الحماية المحددة أعلاه المسافات المبينة أعلاه، مع إضافة نصف فارق الارتفاع بين مستوى قاعدة الاستغلال ومستوى الأرض مباشرة مع هذه المسافات، دون تجاوز ستين (60) مترا في المجموع.
يمكن أن تُرفع المسافات المذكورة أعلاه، لاعتبارات أمن المنشآت أو البنايات العمومية الأخرى، بموجب مقرر من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بناء على تقرير الأعوان المكلفين بشرطة المناجم.