قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 37
في حالة العمل ليلا وفي حالة النقل بواسطة السكة الحديدية، فإن كل قافلة يجب أن تكون مزودة في المقدمة بضوء أبيض وفي المؤخرة بضوء أحمر. ويمكن أن يرخص الأعوان المكلفون بشرطة المناجم باستبدال الضوء الأحمر بجهاز ملائم مزود بعاكس للنور . 28 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن يُوضع على القاطرات ضوء كاشف ينير الطريق على مسافة تساوي على الأقل مسلك وقوف ركبها، ما عدا في الطرق المجهزة بإنارة ثابتة.