قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 36
في حالة العمل ليلا، يوضع تجهيز إنارة ملائم في مواقع العمل وملحقاتها، ولاسيما:
في الأماكن التي تشحن فيها الشاحنات، في أماكن الصب، في الأماكن التي يتم فيها شحن المتفجرات، وفي أماكن أخرى يمكن أن يعينها الأعوان المكلفون بشرطة المناجم.
ويجب أن يكون الأعوان المعزولون والأعوان المهرة مزودين بوسيلة إنارة فردية.