قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 33
يُمنع الوقوف أمام العربات لتقليل السرعة كما يمنع إهمالها على الطرق المنحدرة، ما عدا في نقاط تشكيل الركب حيث يجب إعلان الاقتراب من هذه النقاط بواسطة إشارة مرئية.
وفي الدهاليز المنخفضة، إن وجدت، فإنه ينبغي على الناقلين أن يشغلوا العربات بواسطة تجهيزات تضمن سلامة أيديهم من الجروح.
ويجب جعل عربات نفس الركب متماسكة فيما بينها.