قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 27
يتخذ المستخدمون التدابير الضرورية لكي تكون أشرطة النقالات الآلية الموضوعة تحت الأرض أو في أي مكان آخر من المنجم، حيث يمكن أن يهدد حريق ما حياة العمال بسبب ضيق المنفذ، على النحو الآتي:
مزودة بجهاز ينذر بالانزلاقات الزائدة بين الشريط وبكرة الجر، مصنوعة من مادة مانعة للاحتراق أو مزودة بنظام الإطفاء الآلي للحريق على طول الشريط كله.