قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 26
لا يمكن أن يتنقل العمال، في طرق السحب بالسلاسل أو بالكوابل، أثناء اشتغال الدحرجة، إلا إذا كان أمامهم معبر بعرض ستين (60) سنتيمترا 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م على الأقل وكانت توجد في كل نقطة من المسلك وسيلة إشارة تسمح بالاتصال مع الآلاتي أو جهاز التوجيه عن بعد لوقف اشتغال المحرك.