قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 24
في حالة المرور في طريقين على منحدر ، فإنه يجب ألا يكون عرض هذه المنحدرات أقل بمرتين من العرض الإجمالي لأعرض عربة تسلك المنحدر بانتظام، مع زيادة ثلاثة (3) أمتار إضافية.