قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 23
يجب أن يرسم المستغل طرق المرور بعرض كاف بين مختلف مستويات العمل ويحافظ عليها في حالة جيدة، حتى في حالة عدم استعمال الآليات.
ويجب وضع سلالم أو درج إذا كانت طرق المرور بانحدار يتراوح بين 30 و50° بالنسبة إلى الأفق.
وفيما يخص طرق المرور التي تكون بانحدار 50 فأكثر بالنسبة إلى الأفق، فإنه يجب وضع السلالم.
وفي حالة الضرورة ، يمكن أن يطلب الأعوان المكلفون بشرطة المناجم، أثناء عمليات التفتيش، بأن تزود السلالم بدرجات متينة.