قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 18
يُمسك المستغل سجلا مضبوطا يوميا عن كل عربة دحرجة خارجة عن الحجم، يدون فيه العناصر التي فيها خلل والتي قد تكون سلامة الأشخاص مرهونة بها والإصلاحات التي تم القيام بها.
يوقع السجل المذكور أعلاه العون الذي قام بالتدوين ويمكن أن يقوم الأعوان المكلفون بشرطة المناجم بفحصه في أي وقت.