قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 17
يجب أن يفحص شخص مؤهل أو أكثر جميع أجهزة آليات الرفع التي قد تكون سلامة الأشخاص مرهونة بها، مرة واحدة في الشهر على الأقل.
يوضع سجل عمليات الفحص تحت تصرف الأعوان المكلفين بشرطة المناجم.