قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
المادة 15
يمنع على العاملين على الجرافات الميكانيكية والمحملات أو المحملات الجرافات أن يشغلوا هذه الآلات بكيفية يتم من خلالها عبور شحنة فوق الأشخاص غير المحميين.