المادة 12
يجب أن تكون جبهة القطع والجدران المطلة على الورشات محروسة بانتظام من قبل عون مؤهل يعينه المستغل، ومطهرة مرة واحدة في اليوم على الأقل وعلى إثر كل عملية رمي و / أو بمجرد أن تظهر الحراسة ضرورة لذلك.
لا يجوز لأي شخص أن يشتغل بالقرب من الجبهة قبل أن يفحص رئيس الفريق هذه الجبهة.
يجب أن تُسند عملية التطهير إلى مستخدمين مؤهلين وذوي خبرة، يُعينهم رئيس الفريق، ويعملون تحت حراسة العون المذكور أعلاه، ويجب أن يتم التطهير نحو النزول. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية خلال عمليات التطهير لا يجوز لأي شخص أن يتوقف أو يتحرك في المنطقة التي يمكن أن تصلها الكتل المنفصلة.
تحدد عمليات زيارة جبهة القطع والتطهير بموجب تعليمة خاصة تُبلّغ إلى علم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. و يمكن أن تدخل عليها الوكالة، عند الاقتضاء، التعديلات التي تراها مناسبة أكثر من أجل سلامة أمثل في العمل.