هذا النص

يحدد الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية الجهوية لكرة اليد

قرار · 10 يونيو سنة 2003

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.