قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 الديوان
المادة الأولى
يفوض إلى السيد أحسن سعدالي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.