قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتضمن نص مطبوع الوكالة للتصويت في الانتخاب ومميزاتها التقنية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-337 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نص مطبوع الوكالة للتصويت في الانتخاب ومميزاتها التقنية.