قرار

قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1437 الموافق 23 أبريل سنة 2016، يعدل القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1435 الموافق 26 يونيو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.