قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 5 أبريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الدينية . 664
المادة الأولى
يفوض الى السيد الشاذلي مكى مدير الشؤون الدينية، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .