قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك. . 18
المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : تحدد الخصائص السمامية (التوكسيكولوجية) لمسحوق الحليب الصناعي كما يأتي :
مطهرات ديوكسين حديد نحاس بيفينيل (PCB) 100 نانوغرام في 10 أجزاء في 1 إلى 4 بيكوغرام في 1,5 جزء في المليون منعدمة 1 غرام من المادة 1 غرام من المادة الدسمة الدسمة المليون كحد كحد أقصى أقصى 30 ذو الحجة عام 1420 ه. الجريدة