المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4 : يحتوي مسحوق الحليب الصناعي المنزوع الدسم على مقدار 34 غراما على الأقل من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع منه المادة الدسمة.
يحتوي مسحوق الحليب الصناعي الكامل على مقدار 26 غراما على الأقل من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع منه المادة الدسمة.
يحتوي مسحوق الحليب الصناعي على 4 % كحد أقصى من الرطوبة وعلى %0.15% من حمض اللبن.
يجب أن يضاف إلى مسحوق الحليب الصناعي، عند عملية صنع الحليب المعاد تركيبه أو تشكيله، نشا بنسبة 50,5 غرام في 1000 غرام من مسحوق الحليب ".