قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد الصالح طيار، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.