قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 11
المادة الأولى
يفوض إلى السّيد محمد جلاوي، مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.