قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصّحة العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.