الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 6
يسهر الصيدلي المدير التقني وكذا الصيادلة المساعدون للمؤسسة الصيدلانية على تطبيق القواعد التقنية والإدارية المتخذة في صالح الصحة العمومية وكذا قواعد الممارسات الحسنة للاستيراد، ويكلفون في هذا الإطار، على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم ومراقبة جميع العمليات الصيدلانية للاستيراد، لا سيما اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، والتأكد من أن جميع حصص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة تخضع إلى المراقبة الضرورية من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قبل تسويقها، طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما، 2 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2022 م
– السهر على تحقيق مطابقة الشروط التقنية والتنظيمية فيما يخص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة، لا سيما التوضيب الأولي والثانوي،
– السهر على احترام التنظيم المعمول به فيما يخص نقل وتخزين المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا كيفيات تحضير وشحن الطلبات،
– إثبات، في أي وقت، أن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة تحت مسؤوليتهم، مطابقة للخصائص التي يجب أن تستجيب لها وأن المراقبة الضرورية المرتبطة بها قد تمت،
– السهر على احترام التنظيم المعمول به فيما يخص تسيير المواد ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– تعيين الصيادلة المساعدين بالتعاون مع مديرية المؤسسة الصيدلانية،
– إعلام وتكوين المستخدمين الموضوعين تحت مسؤوليتهم، بالتعاون مع إدارة المؤسسة الصيدلانية،
– السهر على احترام قواعد الممارسات الحسنة للاستيراد،
– السهر على احترام قواعد النظافة والأمن،
– التأكد من مسك وأرشفة الوثائق،
– إعلام المصالح المكلفة بالوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بالغياب أو الاستقالة بالنسبة للصيدلي المدير التقني.