قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستيراد
الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 3
يكون الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد للمؤسسة الصيدلانية مسؤوليْن على السهر على أن تكون كل عملية استيراد للمواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية المنجزة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام الممارسات الحسنة للاستيراد.