قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستيراد
الفصل الثاني — مؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرَسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة .2021 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد H