المادة 3
تحذف من قائمة الأدوية القابلة للتعويض المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الأدوية المذكورة أدناه:
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية 006 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات 009 A 01 ميكيتازين 017 A 01 تريتوكالين 032 A 01 ميكيتازين الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 6 مغ حبوب 5 مغ حبوب 100 مغ شراب 1.25 مغ/ 2.5 مل 18 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 06 علم القلب وعلم الأوعية M 06 مقلصات الدهون في الدم 247 M 06 لوفاستاتين 248 M 06 لوفاستاتين 290 M 06 أملوديبين، على شكل بيزيلات/ أتورفاستاتين، على شكل كلسي ثلاثي التمييه 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة 087 A 10 أميبرازول F 10 أدوية الحركة الهضمية 050 F 10 تريميبتين M 10 اللثئات وأدوية الإمساك 064 M 10 صمغ ستركوليا /كاولين / أكسيد المغنيزيوم/سولفات المغنيزيوم/ميبروبامات/ سولفات المغنيزيوم 13 طب الأمراض المعدية E 13 ماكروليد ومؤزرات 263 E 13 تيليتروميسين K 13 كينولون يونيو سنة م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 20 مغ حبوب 40 مغ حبوب مغلفة 5 مغ / 10 مغ مجفد حقنة 40 مغ محلول حقنة 50 مغ حبيبات حبوب مغلفة 400 مغ لا يعوض في حالة التهاب الحلق والبلعوم. 14 شعبان عام 1435 ه 32 19 يونيو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 228 K 13 ليفوفلوكساسين 251 K 13 سيبروفلوكساسين N 13 المضادات الحيوية ومضادات الجراثيم الأخرى 178 N 13 حمض فيزيديك 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية 318 A 14 متفورمين/ قليبين كلميد 319 A 14 متفورمين/ قليبين كلميد شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب مغلفة 500 مغ على يعوض في مداعي الاستعمال قابلة للتجزئة شكل نصف الآتية:
مميه 512.46 مغ - خمج الجهاز البولي العلوي للحبة والسفلي والتهاب الموثة وكذا الأمعاء والصفراء.
- تفاقم حاد لالتهاب القصيبات الهوائية المزمن والتهاب الرئة الجماعي، على أساس وصفة استشفائية بالنسبة للحالات الحادة أو خطر حدوث مضاعفات استدعت الإقامة بالمستشفى.
- إلتهاب التجويف العظمي الحاد، على أساس وصفة من طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة لحالات التهابات التجويف العظمي للجبهة، وعظم الوتدي وعظم الصفوي وجانب التجويف العظمي أو في حالة وجود أدلة عن مقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية للمرحلة الأولى والثانية للعلاج (إنتبيوغرام).
محلول حقنة 200 مغ مسحوق محلول 500 مغ حقنة حبوب مغلفة 500 مغ/ 2.5 مغ حبوب مغلفة 500 مغ/ 5 مغ 20 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 16 طب الأمراض العقلية B 16 مزيلات القلق 044 B 16 ميبروبامات 045 B 16 ميبروبامات 046 B 16 ميبروبامات 21 طب الرثية A 21 المسكنات مسكنات الرثية الخارجية الصمغ المصّرف دكسامتازون/ساليسيلاميد/ 003 A 21 ساليسيلات الغليكول 006 A 21 ساليسيلات ديتيلامين/ ميرتكاين 032 A 21 كيتوبروفان D 21 مضادات الرثية المختلفة 037 D 21 مستخلص كلي لمواد غير قابلة للتصبين ثمرة المحامي والصويا E 21 مسترخيات العضلات 030 E 21 تترازيبام يونيو سنة م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 400 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر
(12) أسبوعا متتاليا.
حبوب 200 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر
(12) أسبوعا متتاليا.
حبوب 400 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر
(12) أسبوعا متتاليا.
دهن 50 مغ/ 2 غ/ 10 غ ل 100 غ.
مرهم 10 غ/ 1 غ دهن 2.50 % يعوض فقط عند معالجة آلام الاعتلال أقراص 300 مغ المفصلي مع الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض لعلاج يتجاوز ثلاثة (3) أشهر متتالية.
حبوب مغلفة 50 مغ