قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين لقبائل أولاد ام لخوة وأولاد يحيى وأولاد العيفة بدائرة الجلفة ، ولاية المدية . 234
المادة 7
يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كما يعلق بالبلديات المعنية بالامر وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 .
أحمد مدغري