قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي البيض (ولاية البيض)
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة .2017 عبد الوهاب نوري 16 رمضان عام 1438 ه 11 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م