قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي البيض (ولاية البيض)
المادة 2
تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع يونيو سنة م والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.