قرار
قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، بصفة مؤقتة
قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، بصفة مؤقتة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.