قرار

قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.