قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن انشاء لجان خاصة بموظفى الادارة المركزية بوزارة الاعلام. 653
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.