قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1421 الموافق 29 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن 27 الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 30
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
محطة توليد الكهرباء بتربينة الغاز (3X3 ميغا واط) بولاية إيليزي.