قرار

قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1302 الموافق 14 سبتمبر سنة 1073 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الأذن لجلب الماء ضحا من وادي نامية قصيد زي اراض . 1721

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.