قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الثاني — شروط الاستغلال
المادة 9
تتمثل الوثائق المطلوب وجودها داخل سيارة الاجرة، فيما يأتي : 1 (1) رخصة استغلال سيارة الاجرة، 2 (2) رخصة السياقة المحصل عليها منذ أكثر من عامين 3 (3) بطاقة تسجيل السيارة
(4) شهادة التأمين الملائمة السارية المفعول 5 (5) دفتر صيانة السيارة 6 (6) سجل المقاعد المرخص بها تسلمه مديرية النقل في الولاية.