قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الثاني — شروط الاستغلال
المادة 8
لا يجوز التنازل عن رخص سيارات الاجرة.
ولا يجوز انتقالها الى الورثة الا اذا منح الوالي ذوى الحقوق القصر والارملة المعوزة التي لا مورد ة لها ترخيصا استثنائيا، وذلك بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة.
يمنع الكراء الثانوى لرخصة سيارة الاجرة.