الباب الثاني — أماكن الوقوف
المادة 8
يستفيد الاطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع (04) سنوات مجانية النقل، في حالة الكراء المجزأ. ويستفيد الاطفال الذين تزيد أعمارهم عن أربع (04) سنوات وتقل عن عشر (10) سنوات نصف مجانية النقل، وعلى كل واحد منهم الا يحتل الا نصف مقعد.
ويدفع كل طفل يتجاوز عمره عشرة (10) سنوات ثمن المقعد الكامل.
المادة و : يجب أن تجهز كل سيارة أجرة بجهاز عد (عداد سيارة الأجرة يبين مبلغ المسافة المقطوعة المتعين على الراكب دفعه. :
ويجب أن يركب هذا الجهاز داخل السيارة بحيث يسمح للراكب أن يقرأ المبلغ المسجل بسهولة.