قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الثاني — شروط الاستغلال
المادة 7
يجب على المستفيد أن يستغل شخصيا وبصفة مباشرة سيارة الاجرة، الا اذا منحه الوالى ترخيصا استثائيا، بعد استشاةر اللجنة التقنية السيارات الاجرة، لا سيما اذا طرأت الاسباب الآتية :
من المرض المجرة انعدام القدرة البدنية أو العقلية الذى يثبته : طبيب . محاسف وتخول الارسلسة غير المتزوجة الحق في الترخيص الاستثنائي قانونا.