قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الثاني — أماكن الوقوف
المادة 7
تكون الزيادة بسبب السير ليلا تحمل سيارات الاجرة التي رخص لها بممارسة خمسين في المائة (50 % من السعر الاساسي المعمول | الكراء المجزأ علامة خاصة تميزها.
به وتطبق هذه الزيادة من الساعة التاسعة ليلا الى الخامسة صباحا على السعر الكيلومترى والاسعار التكميلية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، بما في ذلك معدل أدنى ما يقبض.