قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الثاني — أماكن الوقوف
المادة 6
حين يرخص لاحدى سيارات الاجرة القيام بسفريات حسب الكراء المجزأ، يقسم السعر الكيلومترى والاسعار التكميلية الآتية تبعا لعدد الركاب المنقولين في سيارة الاجرة والمسافة التي يقطعها كل واحد منهم :
- التكفل،
- التوقف لاجل الانتظار
- الزيادة بسبب السير ليلا. 1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه