قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الثاني — أماكن الوقوف
المادة 5
يجب على صاحب كل سيارة أجرة أن يطبق الكراء المجزأ أو غير المجزأ طبقا للتنظيم المعمول به وحسب الشروط المحددة فيما يأتي :