الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما استلزم الأمر ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها على الاقل.
يستشير الوالى اللجنة في تطبيق الاحكام الواردة في هذا القرار، وبصفة عامة في جميع المسائل التي لها علاقة بسيارات الاجرة في الولاية.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ربيع الثاني عام 1406 ه