قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
الباب الثاني — أماكن الوقوف
المادة 3
يحدد وقوف سيارات الاجرة في بلديات الولاية بناء على اقتراح رؤساء المجالس الشعبية المعنية بعد استشارة مصالح المديرية العامة للامن الوطنى، والدرك الوطني، في الاماكن الآتية :
دائرة البلديات :
(1) ...
(2) ....
(3) ....
تحدد أماكن وقوف سيارات الاجرة الآتية من الولايات الاخرى أو المتجهة اليها كما يأتي :
(1) ....
(2) ......
(3) .......
التسعيرة